![]() ![]() |
|
|||||||
| منتدى الأطروحات المتميزة تنقل الى هذا المنتدى المواضيع المتميزة التي لها طابع علمي وطرح متميز متزن ؛ ليتمكن جميع زوار المنتدى من الاطلاع عليها ، سواء كانوا من منسوبي الهيئة أو من خارجها . |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#131 |
|
بسم الله الرحمن الرحيم نعم هناك فرق بين التفتيش الحاصل من قبل رجال الجمارك وحرس الحدود وهوتفتيش ادارى لافرق بين صاحب الحصانة وغيرة واذا اسفرعن جريمةجنائيةفان حالة التلبس وحلات التلبس فى قانون الاجراءات الجنائية المصريةثلاثة على سبيل الحصرالاولى مشاهدة الجانى حال ارتكابة الجريمة والثانية ان يكون علية اثرا من اثارها كمن يحوز مخدرااوبيدة سكينا او اثار دماء وغيرها من الاثار والاخير تتبع المارة الجانى بالصياح ومن ثم يجوز التفتيش اماالتفتبيش من قبل ضباط المرورلاصحاب الحصانة فلا يجوز لعدم توافر حالات التلبس ولعدم رفع الحصانة عنهم من قبل الجهة المختصة بذلك ومما تقدم يبين ان الامر يتساوى فى معظم قوانيين الدول بعدم اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق جنائيا مع اصحاب الحصانة من القضاة والمدعين العامين ووكلاءة- اعضاء التحقيق والادعاء العام- بارتكاب جرائم الا بعد رفع الحصانة عنهم او عندضبطهم متلبسين بارتكاب جرائم ويقع اى اجراء باطل متخذ من قبل رجال الضبط قبل صاحبها فالحصانة مقررة لمن يشغل الوظيفة بصفتة وليس بشخصة ولا يجوز التنازل عنها غير انها لاتعنى انها تشريفا لة بل هى حماية للوظيفة السامية التى يشغلها وحتى يوديها بحيادية تامةفلا يخاف الا اللة الذى اختارة لها
|
|
|
|
|
#132 |
|
بسم الله الرحمن الرحيم نعم هناك فرق بين التفتيش الحاصل من قبل رجال الجمارك وحرس الحدود وهوتفتيش ادارى لافرق بين صاحب الحصانة وغيرة واذا اسفرعن جريمةجنائيةفان حالة التلبس وحلات التلبس فى قانون الاجراءات الجنائية المصريةثلاثة على سبيل الحصرالاولى مشاهدة الجانى حال ارتكابة الجريمة والثانية ان يكون علية اثرا من اثارها كمن يحوز مخدرااوبيدة سكينا او اثار دماء وغيرها من الاثار والاخير تتبع المارة الجانى بالصياح ومن ثم يجوز التفتيش اماالتفتبيش من قبل ضباط المرورلاصحاب الحصانة فلا يجوز لعدم توافر حالات التلبس ولعدم رفع الحصانة عنهم من قبل الجهة المختصة بذلك ومما تقدم يبين ان الامر يتساوى فى معظم قوانيين الدول بعدم اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق جنائيا مع اصحاب الحصانة من القضاة والمدعين العامين ووكلاءة- اعضاء التحقيق والادعاء العام- بارتكاب جرائم الا بعد رفع الحصانة عنهم او عندضبطهم متلبسين بارتكاب جرائم ويقع اى اجراء باطل متخذ من قبل رجال الضبط قبل صاحبها فالحصانة مقررة لمن يشغل الوظيفة بصفتة وليس بشخصة ولا يجوز التنازل عنها غير انها لاتعنى انها تشريفا لة بل هى حماية للوظيفة السامية التى يشغلها وحتى يوديها بحيادية تامةفلا يخاف الا اللة الذى اختارة لها
|
|
|
|
|
#133 |
|
رغم أنني لست عضو في الهيئة أقترح على الوزارة إعطاء ملازم التحقيق حصانه بعد عمله في الهيئة أكثر من 10 سنوات لإستبعاد فعله اي مخالفات محظورة |
|
|
|
|
#134 |
|
السؤال الذي يطرح نفسه ايضا لماذا ذكر ضباط الامن العام ثم ذكر ضباط اخرين هم ايضا من الامن العام وهم ضباط الدفاع المدني والسجون وحرس الحدود وقوات الامن الخاصة ولم يذكر ضباط المرور فهل كان مقصودا لاعتبارات نظامية ام سقط سهوا ؟
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| إجراءات الاستدلال والتحقيق الاستثنائي . | سرور العبدالوهاب | منتدى البحوث والرسائل العلمية | 18 | 05-09-10 10:18 PM |
| نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 28/7/1422 | ملازم | منتدى الكتب والمواقع العلمية | 2 | 05-09-10 07:25 PM |
| الصفة الضبطة هل من الصفات اللازمة أم المنفكة | عضو هيئة الرقابة | منتدى المحامين | 19 | 03-04-09 02:25 PM |
|
|