![]() ![]() |
|
|||||||
| منتدى البحوث والرسائل العلمية يضم البحوث العلمية و رسائل الماجستير والدكتوراه التي تهم منسوبي الهيئة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثناء تصفحي في الشبكة العنكبوتية عثرت على هذا البحث فألفيته قيماً في بابه فأحببت نقله اليكم لتعم الفائدة فجزى الله صاحبه خير الجزاء : المقدمة : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فمما لا جدل فيه أن حياة الإنسان الخاصة وحقه في أن يمارسها كيفما يريد وفق الضوابط الشرعية حق أساسي يجب عدم المساس به، أو الانتقاص منه، ولقد كافح الإنسان طويلاً لتأكيد هذا الحق، باعتبار أن حياته الخاصة منطقة تتمتع بالحماية، ومحرم على الغير التدخل فيها، أو المساس بها بغير موجب. ويقتضي حق الفرد في خصوصية حياته حمايته من أي اعتداء عليها، والمحافظة عليه ضد كافة أساليب التدخل فيها ومحاولة كشفها، ولكن عندما يحدث هذا الفرد خللا ما أو يرتكب جناية أو يلحق بنفسه التهمة أو تلحقه هي فإنه بذلك يكون قد تعرض أو عرض نفسه لإجراء من إجراءات التحقيق ومنها ما نحن بصدده وهو " التفتيش ". وعندما يرتكب الجاني جريمته، فإنه يحاول قدر استطاعته أن يخفي الآثار المادية المتخلفة عنها، وكل ما من شأنه أن يوصل إليه، أو يوجه الشبهة نحوه، فيحاول إخفاءها في أماكن خاصةٍ ومتفرقة، يصعب في الغالب الوصول إليها، لما لها من حرمةٍ وصيانةٍ، كمسكنه، وأمتعته الخاصة. وحيث إن الجرائم غالباً ما ينتابها الغموض وجهالة مرتكبها، والحاجة الماسة لكشف حقيقتها، وللوصول إلى الجاني ومعاقبته، وإقامة شرع الله تعالى، وحفظ حقوق الناس، فقد أجازت الشريعة تفتيش المتهم، وتفتيش مسكنه بشروطٍ وضوابط خاصة، وذلك لما لهذا الإجراء من نتائج عظيمةٍ في كشف الحقيقة والوصول للجاني. وهذا ما سنتناوله في هذا البحث المتواضع للمشاركة والمساهمة في الندوة العدلية السادسة والتي تتولها مشكورة مأجورة رئاسة محاكم منطقة القصيم بأشراف من وزارة العدل، شكر الله مساعي الجميع. وقد جاء هذا البحث حسب طلب القائمين على الندوة بعدم الإطالة في مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة كالتالي: المبحث الأول: وفيه تعريف التفتيش لغة واصطلاحا وفي الاصطلاح : ذكرت أن إجراءا التفتيش عرف بعدة تعريفات متقاربة في بيان طبيعة هذا الإجراء، ولكن بعضها لزم الاختصار ، وبعضها أطال في تعريفه وبين الغرض منه ولعل التعريف المناسب أن يقال: هو " إجراء من إجراءات التحقيق الذي يهدف إلى ضبط آلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكاب الجريمة أو نسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه ويجوز أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة في النظام . المبحث الثاني:وفيه أهمية إجراء التفتيش: 1 – يفيد إجراء التفتيش في تقوية التهمة تجاه المتهم . 2 – النتائج الحاسمة التي يسفر عنها إجراء التفتيش في كثير من الأحيان. 3 – التفتيش إجراء يتضمن مساس بحقوق وحرمات مصانة شرعاً ونظاماً ، ولذلك تحيط الشريعة والأنظمة هذا الإجراء بضبوط وقيود وقواعد ، يجب على القائمين به الالتزام بها. المبحث الثالث: وفيه: التأصيل الشرعي لإجراء التفتيش: وإجراء التفتيش مشروع بالكتاب والسنة : أ- من الكتاب ما ورد في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى:{ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه..}الآيات والشاهد في قوله تعالى فبدأ بأوعيتهم... } . قال الطبري رحمه الله: " فتش يوسف أوعيتهم ورحالهم طالباً بذلك صواع الملك، فبدأ في تفتيش بأوعية إخوته من أبيه، فجعل يفتشها وعاءً وعاءً قبل أخيه من أمه وأبيه، فإنه أخر تفتيشه، ثُم فتش آخرها وعاء أخيه فاستخرج الصواع " ب - ومن السنة ما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في قصة بعثه الكتاب . وورد في سيرة ابن هشام، رحمه الله ، في هذه القصة : " فخرجا فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاً ، فقال لها عليِّ رضي الله عنه : إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، ولتخرجنّ هذا الكتاب ، أو لنكشفنك ، فلما رأت الجد منه ؛ قالت أعرض ، فحلت قرونها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولهذه القصة دلالة واضحة على مشروعية إجراء التفتيش لما فيه من إظهار الحق وثبوته . فالصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بتفتيش رحل المرأة بحثاً عن الكتاب ،ولم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. المبحث الرابع وفيه :السلطة التي تقوم بالتفتيش : وفي حالة عدم ممارسة الهيئة اختصاصها فإن طلب الأذن بتفتيش المساكن يكون من قبل الحاكم الإداري، وفي غيرها يكون الأذن من قبل مدير شرطة المنطقة أو من ينيبه . المبحث الخامس: أنواع التفتيش: وهذان النوعان السابقان خارجان عن موضوع بحثنا لكونهما لا يدخلان ضمن إجراءات التحقيق ، وإنما يدخلان ضمن الإجراءات الإدارية والوقائية كما سبق بيانه. والذي يهمنا وهو النوع الثالث : التفتيش ألتحقيقي وهو التفتيش الذي يقوم به المحقق أو من يندبه من رجال الضبط الجنائي، كإجراء من إجراءات التحقيق بقصد البحث عن أدلة الجريمة ، والكشف عنها للوصول إلى الحقيقة ، وهو قسمان أ ) تفتيش الأشخاص . ب) تفتيش المساكن. الأول: تفتيش الأشخاص ويقصد بتفتيش الأشخاص كل ما يتعلق بكيان الشخص المادي، وما يتصل به من ملابس ، أو ما يحمله من أمتعة ، وأشياء منقولةٍ ، أو ما يستعمله من أغراض ، أو سيارته الخـاصة .وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي ، و إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش إمراءة " وبينت كذلك أن للمتهم طلب حضور شخص معين لحضور التفتيش كمحامية ، مالم يترتب عليه تأخير التفتيش، وإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن فيمكن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل ويمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته ، وهو ما أكدت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية. الثاني تفتيش المساكن : و مفهوم المسكن : هو كل مكان خاص يقيم فيه المتهم بصفة دائمة, مؤقتة بحيث يمتد إلى الملحقات, والأماكن التي يقيم فيها المتهم فترة محدودة تتصل بعمله, أونشا طه, وهذا يشمل سكنه المؤقت في الفندق, أو الشقـق المفروشة أو الاستراحة , وغير ذلك من الأماكن التي أعتاد لإقامة فيها, ولو بشكل مؤقت ، كمكتب المحامي، وعيادة الطبيب،المادة (40 )من نظام الإجراءات المبحث السادس وفيه :تنفيذ التفتيش وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية: وقبل ختم البحث ذكرت بعض التوجيهات والوصايا أثناء القيام بإجراء التفتيش : 1 – غض البصر عن الحرمات والعورات أثناء التفتيش لأن المؤمن مأمور بحفظ بصره وغضه عما حرّم الله تعالى . قال تعالى :{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفضوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون }.[1] 2 – ينبغي قبل البدء بعملية التفتيش، أمر النساء بالاحتجاب والاستتار، وعدم المبادرة بالتفتيش، لما قد يترتب على ذلك من كشف للعورات المحرمة شرعاً. 3 – أن لا يظهر القائم بالتفتيش بمظهر العلو والكبر والقوة والتسلط، بل يظهر بمظهر التواضع في غير ضعف ، لأن مقصوده إحقاق الحق ، وإقامة الشرع ، وليس التكبر على الخلق ، وإظهار التسلط والجبروت . ثم الخاتمة وبينت فيها بعض النتائج الهامة ومنها : 1 – أن الإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية ومشاعره الذاتية وخصائصه المتميزة ويقتضي هذا حرمة هذه الأشياء أن يكون له الحق في إخفاء السرية على مظاهرها وآثارها. ولذا جاءات الشريعة السمحة بحرصها على صيانة ذلك وضمانها للشخص فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ". 2 – التفتيش في الغالب إذا أطلق ينصرف للأشخاص والمساكن. وهو من أدق وأصعب مهام إجراءات التحقيق الجنائي لما لها من حساسية خاصة، وما فيها من مساس بحرمة الأشخاص ومساكنهم ، ولذا قد أكون أطلت فيها. 3 – إذا أقتضى الأمر إجراء التفتيش فلا بد أن يراعى فيه كل الوسائل والأساليب الحضارية والأخلاقية وفق الشريعة الإسلامية التي تحفظ كرامة الإنسان وعدم إلحاق الضرر بالمتهم سواء بدنياً أو معنوياً ويشمل هذا التفتيش الأشخاص والمساكن . 4 – يمكن أن يقوم بعملية التفتيش المحقق بنفسه أو بإشرافه أو يندب أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بهذه المهمة. المادة (41). 5 – وحتى تُكفل حرمة المسكن وعدم إثارة أي مشاكل، فإن عملية التفتيش تتم بحضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته فإن تعذر حضورهم وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه، أو شاهدين؟ المادة (46) . 6 – وينتبه إلى أن نظام الإجراءات وضع فيه ضوابط إذا كان المتهم أنثى قد لا توجد في غيره من الأنظمة حيث اشترط أن يندب رجل الضبط الجنائي أنثى إذا كان المراد تفتيشها أنثى، فلا يجوز تفتيش جسم الأنثى المتهمة ولا ما يتصل بها من ملابس إلا من قبل أنثى. وفي هذا بلا شك صيانة للمراءاة وحفاظا على كرامتها وإعمالاً لنصوص الشريعة في ذلك وهذا ما جاء في المادة ( 42 ) من نظام الإجراءات الجزائية. 7 – إذا صدر أذن بالتفتيش لرجل الضبط في شيء محدد فلا يصرفه لشيء آخر وذلك أن لكل أذن صادر بالتفتيش تقدير خاص فلا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة، ومع ذلك أجازت هذه المادة أنه لو ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو لها فائدة في التحقيق أو تساعد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى فإن الأمر يقتضي وجوب ضبط تلك الأشياء و إثباتها في محضر التفتيش وفي هذه الحالة إذا ثبت حيازة المتهم لأشياء تعد حيازتها جريمة فإن رجل الضبط الجنائي هنا يكون حيال جريمة تلبس.( أنظر في هذا ما جاء في المادة 45 من نظام الإجراءات الجزائية . 8 – إمعاناً في احترام المساكن، وصيانةً لحرمتها، فإن دخولها بغرض التفتيش يتم نهاراً بعد شروق الشمس وقبل الغروب م 41 وهذا كقاعدة عامة غير أنه يستثنى من ذلك حالة التلبس بالجريمة أو الاستعانة أو كانت ضرورات وحتمية التحقيق تستدعي الاستعجال، كما أضافت المادة كذلك مع حالة التلبس حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك لأن الاستغاثة بمثابة إذن من صاحب المنزل والمسكن بالدخول للمنزل. 9 – مسألة مهمة بيناها سابقاً وأكدتها المادتان الثانية والثالثة والخمسون " أنه يجب أن يكون التفتيش من قبل إمراءة إذا كان المراد تفتيشها أنثى وإذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب أن يمكن من الاحتجاب ومغادرة المكان ويمنحن التسهيلات اللازمة في ذلك ويكون مع القائمين بذلك إمراءة، وهذا كله حرص من النظام على ستر المراءة وحفظ عفتها. 10 – ختمت البحث بذكر بعض المراجع الهامة في الموضوع لمن أراد الأستزاده . هذا والله تعالى أعلم وأحكم وأكرر شكري وتقديري للقائمين على هذه الندوة المباركة جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم . ولضيق الوقت وخشية الإطالة اقتصرت على وريقات بسيطة مكتفياً بها كورقة عمل في هذه الندوة دون ذكر الفهارس وما يتبعها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. [1] - سورة النور آية 30 . |
|
|
#3 |
|
يعطيك الف عافيه اخوي بس لدي استفسارعن تفتيش المركبه من اي انواع التفتيش، وهل تعتبر المركبه حرمه للفرد يتطلب اذن لتفتيشها ياليت تفيدنا وشكرا لك |
|
|
|
|
#4 |
|
يجوز تفتيش المركبات العامة والاجرةبمعرفة رجال الضيط القضائى اما المركبات الخاصة فحكمها حكم المنازل الا اذا تكشف لرجال الضبط القضائى ارتكاب جريمة داخلها او توافر يشانها حالة من حالات التلبس او عند قيام دلائل جدية بشانها وبالشروط المحددة قانونا للتفتيش
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|